فهرس الكتاب

الصفحة 9219 من 13108

أصحاب المزارع في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكرون مزارعهم [1] (بما) يكون (على السواقي) أي: بما ينبت على أطراف السواقي (من الزرع، وما سعد) بفتح السين وكسر العين المهملتين، قال شمر: قال بعضهم: معناه بما جاء من الماء سيحا لا يحتاج إلى ساقية. وقال غيره: معناه ما جاء من الماء من غير طلب.

قال الأزهري: والسعيد: النهر مأخوذ من هذا [2] . وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا [3] ، وفي بعض النسخ: وما صعد (بالماء [4] [منها] ) [5] بالصاد بدل السين، أي: ما ارتفع من النبت بالماء دون ما سفل منه (فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) لأن هذا من المجهول الذي يحصل به الغرر المنهي عنه المؤدي إلى المخاصمة والمنازعة [6] (وأمرنا أن نكريها) [بذهب وفضة] [7] يعني: الأراضي التي تزرع فيها (بذهب أو فضة) استدل به ربيعة على أنه لا يجوز إجارتها إلا بالذهب والفضة فقط.

واستدل به الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون على أنه يجوز، بكل [8] ما

(1) سبق تخريجه.

(2) انظر:"تهذيب اللغة"2/ 74.

(3) انظر:"النهاية"لابن الأثير 2/ 928،"لسان العرب"3/ 213.

(4) ساقطة من (ع) .

(5) من المطبوع.

(6) في (ر) : المزارعة.

(7) زيادة من (ل) .

(8) في (ر) : فكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت