يجوز أن يكون ثمنًا في البياعات من الذهب والفضة، والعروض كالثياب [1] وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره [2] ، أما أبو حنيفة فعلى أصله في ترجيح القياس على خبر الواحد.
وأما الشافعي ومن قال بقوله فيمكن أن يقال: حملوا مطلق النواهي على مقيدها، ورأوا أن محل النهي إنما هو فيما لم يكن مضمونا [3] ولا معلومًا، وبقياس إجارة الأراضي على العقار، وهو من أقوى أنواع القياس؛ لأنه في معنى الأصل [4] .
[3392] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى) بن يونس (حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أحد الأعلام.
(وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث [5] ، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ [6] مولى آل [7] المنكدر فقيه المدينة (واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس) الزرقي (الأنصاري) من ثقات أهل المدينة وتابعيهم [8] .
(قال: سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والورق)
(1) في (ر) : كالنبات.
(2) انظر:"شرح مسلم"للنووي 10/ 198.
(3) في (ر) : مضموما.
(4) انظر:"المفهم"للقرطبي 4/ 407.
(5) ساقطة من (ر) .
(6) في (ر) : يزرع.
(7) في (ل) : هل.
(8) في (ر) : وتابعيه.