والحجة عليه كما قال الفاكهي أن نقول أولًا: [1] هذا لا نسلمه، ولو سلمناه على طريق التنزيل أنه افتتحها عنوة وأقرهم فيها على أنحو ما قال لم يجز الربا بين العبد وسيده، فلا يغنيه ما قال] [2] كما [3] قال المازري [4] ، وأيضًا فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين [5] (من ثمر) الأرض، بفتح المثلثة والميم (أو زرع) يحتج به الليث والشافعي ومن يقول بقولهما على الكراء بالجزء منها، [أي: تبعا للمساقاة] [6] .
[3409] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج) [7] بفتح العين المهملة والنون وسكونها ثم جيم، المدني، قال أبو حاتم: صالح الحديث [8] .
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر) بالنصب [9] (تخل خيبر وأرضها) استدل به داود على أن [10]
(1) في (ع) : لولا.
(2) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من"المعلم بفوائد مسلم"للمازري؛ لأن المعنى يقتضيه فبدونه لا يستقيم الكلام.
(3) في الأصل: (على ما) ، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(4) انظر:"المعلم بفوائد مسلم"2/ 181.
(5) انظر:"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق العيد (ص 379) .
(6) من (ع) ، وانظر:"شرح مسلم"10/ 210.
(7) في المطبوع: غنج.
(8) "الجرح والتعديل"7/ 318 (1720) .
(9) الصواب أنها مضافة ليهود غير أنها غير مصروفة.
(10) ساقطة من (ر) .