رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث أباه [1] خارصًا.
[وفي"الصحابة"] [2] لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد [3] بن الصلت عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال:"أثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون [4] ولا نصل إليهم" [5] . (فحزر) بفتح الحاء المهملة والزاي (عليهم النخل و) الحزر (هو الذي يسميه أهل المدينة الخرص) وهو حزر ما على النخل من الرطب تمرًا [6] ، فيه جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه سنة، وأنه يكفي خارص كالحاكم؛ لأنه يجتهد [7] .
وقيل: يشترط [اثنان كالتقويم] [8] والشهادة [9] ، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه [10] كما خرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديقة [11] بنفسه. متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي، وفيه قصة [12] .
(1) في (ع) : أخاه.
(2) ما بين المعقوفين في (ل) هكذا: وفي وفي الصحابة. وفي (ر) مكررة.
(3) في الأصل (زيد) . والمثبت من"التلخيص الحبير".
(4) في (ر) : يسرفون.
(5) "معرفة الصحابة"3/ 1522 (3861) .
(6) في (ر) : ثمرا.
(7) في (ع) : نخلها.
(8) في (ر) : إثبات بالتقويم.
(9) انظر:"مغني المحتاج"كتاب الزكاة، باب زكاة النبات.
(10) في (ر) : في نفسه.
(11) في (ر) : حذيفة.
(12) رواه البخاري (1411) ، ومسلم (1392) .