فهرس الكتاب

الصفحة 9305 من 13108

باب في كسب الحجام

[3421] (حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حَدَّثَنَا أبان، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ) بالقاف والظاء المعجمة القرشي الحجازي، من رجال مسلم (عن السائب بن يزيد، عن [1] رافع ابن خديج -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كسب الحجام) هو ما يأخذه على نفس عمل الحجامة (خبيث) أي: مكروه غير حرام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وأعطى الحجام أجرة كما سيأتي، وسيأتي في قوله للسائل عن كسب الحجام:"اعلفه ناضحك" [2] . وأما إذا حملنا كسب الحجام على ما يكسبه من بيع الدم [3] فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه، فلا يبعد أن يكونوا يشترونه للأكل، فيكون ثمنه حرامًا كما قال - صلى الله عليه وسلم:"إن الله إذا حرم شيئًا حرم عليهم ثمنه" [4] [5] .

(وثمن الكلب خبيث) هذا ظاهر في تحريم بيع الكلاب كلها، واختلفوا في الكلاب المأذون في اتخاذها هل يتناولها عموم هذا النهي أم لا؟

(1) في (ر) : بن.

(2) الحديث التالي.

(3) في (ر) : الدمع.

(4) سيأتي برقم (3488) ، ورواه أحمد أيضًا 1/ 247، 293، 322 كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعًا.

وصححه الألباني في"صحيح الترغيب والترهيب" (2359) .

(5) انظر:"المفهم"4/ 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت