فهرس الكتاب

الصفحة 9306 من 13108

فذهب [1] الشافعي والأوزاعي وأحمد: إلى [تناوله لها] [2] . وقالوا: إن بيعها محرم، باطل إن وقع، ولا قيمة [3] لما يقتل منها واعتضد الشافعي لذلك [4] بأنها نجسة عنده. ورأى أبو حنيفة: أنه لا يتناولها؛ لأن فيها منافع مباحة يجوز اتخاذها لأجلها، فتجوز المعاوضة عليها، ويجوز بيعها.

قال القرطبي: وجلُّ مذهب مالك على جواز الاتخاذ وكراهة البيع، ولا ينفسخ إن وقع، وقد قيل عنه مثل مذهب الشافعي.

وقال ابن القاسم: يكره للبائع، ويجوز للمشتري للضرورة [5] .

(ومهر البغي) هو ما تأخذه الزانية على الزنا. والبغاء: الزنا، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [6] أي: على الزنا، وأصل البغي: المطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا. (خبيث) تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن حرام بالإجماع [7] .

[3422] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي [8] ، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن) حرام -بفتح الحاء والراء- بن سعد (ابن

(1) في (ر) : فمذهب.

(2) في (ر) : تناولها.

(3) في (ر) : قسمة.

(4) في (ر) : كذلك.

(5) انظر:"المفهم"4/ 443 - 444.

(6) النور: 33.

(7) انظر:"المفهم"4/ 447.

(8) زاد هنا في (ل) : أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت