فهرس الكتاب

الصفحة 9308 من 13108

عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية (وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثًا لم يعطه) هذا من كلام ابن عباس؛ فإنه قال: لو كان خبيثًا لم يعطه.

وفيه: إباحة التداوي بالحجامة والسعوط والفصد وما في معناها، وفيه إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب.

[3424] (وحدثنا القعنبي، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: حجم أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة، وسكون المثناة تحت، وبالموحدة، واسمه نافع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن بطال: فيه استعمال العبد بغير إذن سيده، إذا كان العبد معروفًا بذلك [1] .

(وأمر له بصاع من تمر) هكذا رواه وما بعده مالك في"الموطأ" [2] ، ورواية مسلم:"فأمر له بصاع أو مد أو مدين" [3] على الشك، ورواية المصنف و"الموطأ"تثبت ما ورد بالشك في رواية مسلم وغيره (وأمر أهله) رواية البخاري: وأمر مواليه [4] . يعني: ساداته، وجمع إما [5] باعتبار كونه مشتركًا بين طائفة، ويؤيده رواية مسلم: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة [6] . (أن يخففوا عنه) قال ابن بطال: فيه الشفاعة للعبد

(1) انظر:"شرح البخاري"6/ 409.

(2) "الموطأ"2/ 974.

(3) "صحيح مسلم" (1577) .

(4) "صحيح البخاري" (5371) .

(5) كذا في النسخ لم يذكر إلا اعتبارًا واحدًا، ولم يذكر اعتبارًا آخر.

(6) "صحيح مسلم" (1202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت