في تخفيف الخراج عنه، وإن لم يكن دينًا ثابتًا، لكنه يطالب به [1] (من خراجه) فيه جواز مخارجة العبد برضاه ورضى سيده.
وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب [2] وتعطيني من الكسب كل يوم درهما [3] -مثلًا- والباقي لك، أو في كل أسبوع كذا، ويشترط رضاهما [4] ، وهذا إذا كان للعبد صناعة، لكن على جهة اللطف لا العنف [5] ، ويستحب تخفيف السيد على العبد مما قدره عليه.
(1) "شرح البخاري"6/ 409.
(2) في (ر) : تكسب.
(3) في النسخ درهم. والصواب ما أثبتناه.
(4) انظر:"شرح مسلم"للنووي 10/ 242.
(5) في (ر) : العتق.