فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 13108

الوضوء] [1] لا يجب إلا على مَن نامَ مُضطجعًا" [2] . ورواية الطبرَاني في"الكبير": عن أبي أمَامة أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نامَ حَتى [3] نفخَ، ثم قالَ:"إنما الوضوء على من اضطجَعَ" [4] وفي سَنَده جَعفر بن الزبير، ورواهُ عَبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ:"ليس على مَن نَامَ سَاجدًا وضوء حتى يَضطجع" [5] . ورواه البيهقي بلفظ:"لا يجبُ الوضُوء على من نامَ جَالسًا أو قائمًا أو سَاجدًا حتى يضع جَنبه" [6] ."

(زَادَ عُثْمَانُ بن أبي شيبة وَهَنَّادٌ: فَإِنَّهُ إِذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ) كذا رواهُ الترمذي والدارقطني [7] .

(قَالَ أَبُو دَاودَ) و (قَوْلُهُ: الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجعًا، هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) والمنكر عندَهم كما قال الحَافظ أبو بكر أحمد [8] البرديجي [9] : هو الحَديث الذي ينفرد به الرجُل ولا يعرف متنه [10] من غير

(1) من (م) ، وفي (د) : الو ضوء.

(2) "سنن الترمذي" (77) .

(3) في (م) : حين.

(4) "المعجم الكبير"8/ 243 (7948) وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد"1/ 248: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب.

(5) "المسند"1/ 256 من حديث ابن عباس.

(6) "السنن الكبرى"1/ 121 عن ابن عباس.

(7) الدارقطني 1/ 159.

(8) ليست في (م) .

(9) في (ص) : البردكي.

(10) في (ص) : بينته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت