روايته [1] ، وهذا الحَديث (لَمْ يَرْوِهِ إلَّا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الدَّالانِيُّ) ودَالان بَطن مِن هَمَدان ولم يكن هذا منهم بَل كان نازلًا عندهم.
(عَنْ قَتَادَةَ وَرَوى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ عبد الله [ابن عباس] [2] لَمْ يَذْكُرُوا شَيئًا مِنْ هذا) وعلى هذا فيكون الحَديث آخره مفرد دُونَ أوله.
قال البيهقي في"الخلافيات"تفردَ به أبو خالد الدالاني وأنكرهُ عليه أئمة الحَديث [3] . وقالَ في"السنن"أنكره عليه جَميع الحفاظ وأنكرُوا سَماعه من قتادة [4] .
قال الترمذي: وقد روى حَديث ابن عَباس سَعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عَباس، وسئل أبو حاتم عن الدالاني هذا فقال: صدوق ثقة [5] ، وروى البيهقي من حَديث حُذيفة قالَ: كنت في مسجد المَدِينة جَالسًا أخفق فأخفق من خلفي رجُل فالتفت فإذا أنا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هَل وجبَ علي الوضوء؟ قال:"لا حَتى تضع جَنبك" [6] ، وروى البيهقي من طَريق يزيد بن قسيط [7] أنهُ سَمعَ أبا هُريرة يقول: ليس على المحتبي [8] النائم وضُوء حَتى يضطجع فإذا اضْطجعَ توضأ [9] . إسنَاده
(1) "مقدمة ابن الصلاح"ص 80.
(2) سقطت من (ص) ، وبياض في (ل) .
(3) "مختصر الخلافيات"1/ 240.
(4) "معرفة السنن والآثار"1/ 364، وانظر:"السنن الكبرى"1/ 121.
(5) "الجرح والتعديل"9/ 277.
(6) "السنن الكبرى"1/ 120.
(7) في (ص) : قسط، وفي (س) : بسط.
(8) سقط من (ص) .
(9) "السنن الكبرى"1/ 122 وقال: وهذا موقوف.