البيع إذا وقع على ذلك [1] .
ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه [2] ، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.
قال الرافعي: أطلق الشافعي في"المختصر"تعصية [3] الناجش، وشرط في معصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالنهي [4] .
(1) "شرح ابن بطال"6/ 270.
(2) في (ل) : صنيعه. والمثبت من (ر) و"الفتح".
(3) في النسخ: معصية. والمثبت من"الشرح الكبير".
(4) "الشرح الكبير"8/ 225، وانظر:"فتح الباري"4/ 355.