تقدم، وأغرب الخطابيُ فزعم في"شرح البخاري": أن النهي للتنزيه [1] . (وهي) أن يبيع (كلمة جامعة) أي: وأشار إلى ذلك البخاري فبوب عليه: باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة [2] . يعني: استعمالًا للفظ [3] البيع المشترك على معنييه، ومنه قوله:"لا يبع بعضكم على بيع [4] بعض" [5] ، فعن مالك فيه روايتان.
قال البخاري: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري [6] ، أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في"صحيحه"من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبع حاضر لباد. أنهيتم أن تبيعوا لهم [7] أو [تبتاعوا لهم] ؟ [8] قال: نعم. قال محمد ابن سيرين: وصدق إنها كلمة جامعة [9] .
قال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى اشتريته وبعته، وتقول: شريت الشيء بمعنى اشتريته وبعته [10] .
وقال الأزهري: العرب تقول: بعت يعني بعت ما كنت تملكه،
(1) "أعلام الحديث"2/ 1044.
(2) "صحيح البخاري"كتاب البيوع - باب رقم 70.
(3) في (ر) : بلفظ.
(4) سقط من (ر) .
(5) رواه البخاري (2150) ، ومسلم (1413) من حديث أبي هريرة.
(6) "صحيح البخاري"كتاب البيوع - باب رقم 70.
(7) سقط من (ر) .
(8) في النسخ: تبتالهم. والمثبت من"مستخرج أبي عوانة".
(9) "مستخرج أبي عوانة"3/ 274 (4946) .
(10) "غريب الحديث"1/ 253،"أدب الكاتب"ص 212، 455.