فهرس الكتاب

الصفحة 9356 من 13108

وهشام) بن حسان (وحبيب) بفتح الحاء المهملة ابن الشهيد الأزدي، ثقة ثبت (عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى شاة مُصَرَّاةً) بضم الميم وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء، هي التي صر لبنها، وحفت فيه، أي: في الثدي وجُمع فلم يحلب (فهو بالخيار ثلاثة أيام) هكذا رواه مسلم [1] عن ابن سيرين، عن عمته [2] ، وعلقه البخاري [3] .

قال ابن حجر: هذِه الرواية [مقدمة على الرواية] [4] المطلقة:"إن سخطها ردها"، وظاهره اشتراط الفور كما تقدم، ونقل أبو حامد والروياني عن نص الشافعي في"الإملاء"، ونقله أبو الطيب في"تعليقه"عن نصه في اختلاف العراقيين، وصححه جماعات كثيرة. قال ابن حجر: وهو قول الأكثر، وأجاب من قال بالفور عن هذا الحديث بأنه محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث [5] ؛ لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك؛ لاحتمال إحالة النقصان على قلة العلف، أو اختلافه أو مأوى الحيوان، أو تبدل الأيدي عليه، وغير ذلك.

قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية قد خالف

(2) هكذا في النسخ، والذي في الصحيح:"عن أبي هريرة".

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والكلام لا يستقيم بدونه وهو الموافق لكلام ابن حجر في"الفتح".

(5) في (ر) : الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت