فهرس الكتاب

الصفحة 9369 من 13108

الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. وهذا قول عبد الله بن عمرو [1] .

ويدل على عدم عموم الحديث احتكار سعيد بن المسيب، ومعمر في الزيت وهم راويا الحديث.

(قال الأوزاعي [2] المحتكر: من يعترض السوق) أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق؛ ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه؛ ليحتكره.

وإطلاق الغزالي يقتضي أنه متى ادخره للغلاء كان حرامًا.

قال السبكي: الذي ينبغي أن يقال (في ذلك) [3] أنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم، وإن كانت الأسعار رخيصة، وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه، فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة [4] الناس إليه معنىً.

قال القاضي حسين والروياني: وربما يكون هذا حسنة ينفع به الناس. وقطع المحاملي في"المقنع"باستحبابه.

والمفهوم من قوله: يعترض السوق أنه إذا [5] جاءته غلة من ضيعته فلا يتجه المنع بحال.

قال أصحابنا: الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته [6] .

(1) انظر:"المغني"4/ 305.

(2) زاد هنا في (ر) : عن. ولا وجه لها.

(3) سقط من (ر) .

(4) في (ل) : الحاجة. والمثبت من (ر) .

(5) سقطت من (ر) .

(6) انظر:"روضة الطالبين"3/ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت