فهرس الكتاب

الصفحة 9390 من 13108

انقطع خيارهما للمجلس، كما ينقطع بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد.

[3456] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث) بن سعد (عن) محمد (ابن عجلان) المدني، روى له مسلم.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) جده (عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) [1] ورواية ابن أبي شيبة، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا:"البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضي" [2] . وفي رواية عن ابن عباس مرفوعًا:"ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار" [3] ، والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان من المكان لما [4] روى البيهقي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"حتى يتفرقا من مكانهما" [5] . (إلا أن تكون) بالمثناة من فوق (صفقة) بالرفع والنصب، والرفع على أن كان تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن يوجد أو يحدث صفقة (خيار) والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر، وصفقة [6] منصوب على أنه خبرها، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، وقيل غير ذلك.

(1) بعدها في (ر، ل) : نسخة: يتفرقا.

(2) "المصنف"4/ 505 (22568) .

(3) رواها البيهقي في"السنن الكبرى"5/ 270، والحاكم في"المستدرك"2/ 14 عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.

(4) في (ر) ، (ل) : (لمن) .

(5) "السنن الكبرى"5/ 271.

(6) في (ر، ل) : صفقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت