التابعين من"الثقات" [1] .
(عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب) فهو حرام وبيعه باطل، أي كلب كان، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر وعطاء والنخعي، وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها [2] (وإن جاء) بائعه (يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا) أي الخيبة من الثمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصل في كفه غير التراب.
وقيل: المراد التراب خاصة حملًا للحديث على ظاهره كما حمله المقداد في حديث المداحين [3] .
[3483] (حَدَّثَنَا أبو الوليد الطيالسي، حَدَّثَنَا شعبة قال: أخبرني عون ابن أبي جحيفة، أن أباه) أبا [4] جحيفة السوائي وهو وهب بن عبد الله، ويقال: وهب بن وهب بن سواءة بن عامر بن صعصعة، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مراهق، ووليَ بيت المال لعلي [5] . (قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب (فإنه خبيث كما تقدم.
[3484] (حَدَّثَنَا أحمد بن صالح، حَدَّثَنَا) عبد الله (بن وهب، حدثني معروت بن سويد الجذامي) بضم الجيم، وثقه ابن حبان [6] (أن عُلي) بضم العين مصغرًا (بن رباح) بفتح الراء اللخمي بالخاء المعجمة التابعي
(1) "الثقات"5/ 308.
(2) انظر:"المغني"4/ 324.
(3) انظر:"النهاية"لابن الأثير 1/ 485 والحديث رواه مسلم (3002) .
(4) في (ر) : أبي.
(5) انظر:"أسد الغابة"5/ 406،"تهذيب الكمال"31/ 133.
(6) "الثقات"7/ 499.