المصري (حدثه، أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحل) أخذ (ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن) الحلوان: ما يأخذه رشوة على [1] تكهنه، والحلوان: الشيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان بضم الحاء فيهما [2] . (ولا مهر البغيِّ) بتشديد الياء أَخره هي الزانية ومهرها [3] ما تعطاه على الزنا.
(1) في (ر) : عن.
(2) انظر:"لسان العرب"14/ 191.
(3) سقط من (ر) .