فهرس الكتاب

الصفحة 9457 من 13108

الجماعة (عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [1] : من باع الخمر فليشقِّص) بضم الياء [2] وفتح الشين المعجمة، وكسر القاف المشددة، ثم صاد مهملة، أي: فليقطع (الخنازير) ويجعلها أشقاصًا، وأعضاءً بعد ذبحها كما يشقص أي يقطع الشاة إذا [3] أراد بيعها أو إصلاحها للأكل، وهو تفعل من الشقص وهو الطائفة من الشيء يعني: من باع الخمر فليكن قصابًا للخنازير يبيعها كما يبيع القصاب اللحم؛ فإنها ليست بدون الخمر. والمعنى: أن من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير فإنهما في التحريم سواء [4] .

وهذا أمر معناه النهي كما جاء الأمر للتهديد والتخويف [في قوله] [5] تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} [6] والمعنى: لا تتمتعوا بعبادة الأوثان فإن مصير عابدها إلى النار.

[3490] (حدثنا مسلم [7] بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد الأزدي، كان إذا قام في مجلسه سائل لم يتكلم حتى يعطيه [8] .

قيل [9] : خرج الليث بن سعد فقوَّموا ثيابه ودابته وخاتمه بثمانية عشر ألف درهم إلى عشرين ألفا، وخرج شعبة يوما فقوموا حماره وسرجه

(1) زاد هنا في (ل) : قال:

(2) في (ر) : الفاء.

(3) سقط من (ر) ، (ل) وأثبتها لتوافق المعنى.

(4) انظر:"جامع الأصول"لابن الأثير 1/ 452.

(5) في (ر) : لقوله.

(6) إبراهيم: 30.

(7) في (ر) : مسدد.

(8) في (ر) : يعطى.

(9) سقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت