الآخر فذلك للاحتمال. قال: فعلى هذا يكون في قوله: (فيما لم يقسم) إشعارٌ بأنه قابل للقسمة، ولما دخلت (إنما) المعطية للحصر، اقتضت انحصار الشفعة في القابل [1] .
[3515] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) بن ذؤيب الذهلي أحد الأعلام، روى عنه البخاري في مواضع كما تقدم.
(قال: حدثنا الحسن بن الربيع) البجلي البوراني، قال أبو حاتم: من أوثق أصحاب ابن إدريس [2] قال (حدثنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي الكوفي (عن) عبد الملك (بن جريج، عن) محمد (بن شهاب) بن عبد الرحمن ( [عن أبي سلمة] [3] أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعًا) ولا يضر الإبهام؛ لأنهما ثقات.
(عن أبي هريرة، [قال] [4] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت) أي [5] : الحدود، أي: ميزت عن مجاوراتها بذكر نهاياتها، والمبني للفاعل منه حددت بفتح الدال الأولى كقبلت (فلا شفعة فيها) .
روى الحديث الذي قبله [عن] [6] مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما عن أبي هريرة، ويعل [7] الحديث ابن أبي حاتم في"العلل"، عن
(1) انظر:"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص 534 - 535) .
(2) انظر:"الجرح والتعديل"3/ 14.
(3) سقط من (ر) ، (ل) . والمثبت من"السنن".
(4) من"السنن".
(5) سقط من (ر) . والمثبت من (ل) .
(6) زيادة يستقيم بها السياق.
(7) في (ر) : وعل.