[208] (ثَنَا أَحْمَدُ) بْنُ عَبد الله (بن [1] يُونُسَ) [2] اليربوعي الحَافظ، قال: (ثَنَا زُهَيرٌ) بن حُدَيج بضم المهملة مُصَغر.
(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) [3] أبي المنذر أحَد الأعلام.
(عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (أَن [4] عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب - رضي الله عنه - قَالَ لِلْمِقْدَادِ) بن الأسود أن يَسْأل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَذَكَرَ نَحْوَ هذا) الذي [5] تقدم.
(قَالَ: فَسَأَلَهُ المِقْدَادُ) بن الأسْوَد عَن المذي (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: لِيَغْسِلْ) لامُ الأمر فيه مكسُورة.
(ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيهِ) الأنثيَان: الخصْيَتان اسْتدل به بَعضهُم: على أنَ خُروج المذي يُوجبُ الوضُوء وغسْل الذكر (وَالأُنْثَيَينِ) لهذا الحديث؛ ولأنهُ خَارج بسبب الشهوَة فأوجب غسْلًا زائدًا على مُوجب البَول، وهي رواية عن أحَمد بن حَنبل [6] وعَلى هذا فيجزئه [7] به غسْلة واحدَة؛ لأن المأمُور [8] به غسْل مُطلق فوجب ما يقع عليه اسْم الغسْل، والمشهور عند الجُمهور أن غسْل الأنثيين استظهَار بزيَادة تطهير؛ لأن المذيَ رُبما انتشر فأصَابها، وقيل: إنَّ الماءَ البَارد إذا أصَاب الأُنثيَين ردَّ المذي،
(1) سقط من (ص) : وبياض في (ل) .
(2) كتب فوقها في (د) : ع.
(3) كتب فوقها في (د) : ع.
(4) في (م) : بن.
(5) في (س) : النهي.
(6) "المغني"لابن قدامة 1/ 232.
(7) في (ص، ل) : فيجب به. وطمس في (س) .
(8) في (م) : المأثور.