فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 13108

(قال: ثَنَا الهَيثَمُ بْنُ حُمَيدٍ) [1] الغساني أعلم الناس بقول مكحُول.

قال أبُو داود [2] : ثقة قدري [3] .

(عَن العَلاءِ بْن الحَارِثِ) تقدم (عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ) [عَبد الله بن سَعد] [4] (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِل لِي مِن امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ) ؟ يعني: من الاستمتاع.

(قَالَ: لَكَ) أن تستمتع (منها ما) هو (فَوْقَ الإِزَارِ) أي: إذا شدَّت الإزار على وسطهَا، وحدَّ ذلِكَ الفقهاء بما بين السُّرَّة والركبَة عملًا بالعُرف الغالب، فيَستمتع مِنها بِمَا [5] فَوق الإزار وهو مِنَ السرة إلى أعلاها، وكذَا يستمتع بما تحت الإزار يَعني: مِنَ الركبة إلى مَا هُو أسفل منها.

ورَوَى الطبرَاني في"الكبير": سُئل ما يحل للرَّجُل من امرأته وهي حَائض؟ قال:"مَا فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حَرام" [6] ، وبهَذا قال أكثر العُلماء وهو الجَاري على قاعِدَة المالكية في بَاب سَد

(1) زاد في (ظ، م) : الطاطري.

(2) "تهذيب الكمال"30/ 372، وقد عزا محققه كلام أبي داود إلى"سؤالات الآجري"5/ ورقة 21. وليس بين يدي النسخة المخطوطة، والمطبوع منه الجزء الثالث فقط.

(3) سقط من (ص) .

(4) في (ص) : عبد الله بن عبد الله بن سعد، وفي (س) : عن عبد الله بن عبد الله بن سعد.

(5) في (ص) : بها.

(6) أخرجه الطبراني في"الكبير"كما في"مجمع الزوائد"1/ 281 من حديث عبادة. قال الهيثمي: وفيه إسحاق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وأيضًا فلم يدرك عبادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت