الذرائع [1] ، وذَهَبَ كثير مِنَ السلف والثوري، وأحَمد، وإسحاق [2] ، إلى أن [3] الذي يمتنع مِنَ الاستمتاع بالحَائض هوَ الفَرج فقط، وبه قال محَمد بن الحسَن، من الحنَفية [4] ، ورجحه الطحاوي [5] ، وهو اختيار أصبغ مِنَ المالكية [6] ، وأحَد القولين أو الوجهَين عندَ الشافعية [7] ، واختاره ابن المنذر [8] .
وقالَ النووي: هو الأرجح دليلًا لحَديث أنس في مُسلم:"يصنع كل شيء إلا [9] الجماع" [10] . وحملوا أحَاديث هذا البَاب وشبههُ على الاستحباب جَمعًا بين الأدلة [11] .
(وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الحَائِضِ أَيْضًا) ومؤَاكلة الحَائض والأكل من مَوَاضع [12] أكلهَا ومخَالطتها [ومساكنتها جائز] [13] بلا نزاع، بخلاف ما كانت اليهود عليه أنَّ المرأة إذا حَاضَت لم يؤَاكلوها.
(1) "الاستذكار"2/ 183.
(2) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (58) .
(3) سقطت من (ص، س، ل) .
(4) "المبسوط"للشيباني 3/ 69 - 70.
(5) انظر: شرح معاني الآثار"للطحاوي 3/ 38 وما بعدها."
(6) "المنتقى شرح الموطأ"للباجي 1/ 117.
(7) "الحاوي الكبير"9/ 314.
(8) "الأوسط"2/ 336.
(9) في (ص، س، ل) : غير.
(10) "صحيح مسلم" (302) .
(11) شرح النووي على مسلم"3/ 205."
(12) في (د، ل، م) : موضع.
(13) سقطت من (ص، ل) .