فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 13108

الذرائع [1] ، وذَهَبَ كثير مِنَ السلف والثوري، وأحَمد، وإسحاق [2] ، إلى أن [3] الذي يمتنع مِنَ الاستمتاع بالحَائض هوَ الفَرج فقط، وبه قال محَمد بن الحسَن، من الحنَفية [4] ، ورجحه الطحاوي [5] ، وهو اختيار أصبغ مِنَ المالكية [6] ، وأحَد القولين أو الوجهَين عندَ الشافعية [7] ، واختاره ابن المنذر [8] .

وقالَ النووي: هو الأرجح دليلًا لحَديث أنس في مُسلم:"يصنع كل شيء إلا [9] الجماع" [10] . وحملوا أحَاديث هذا البَاب وشبههُ على الاستحباب جَمعًا بين الأدلة [11] .

(وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الحَائِضِ أَيْضًا) ومؤَاكلة الحَائض والأكل من مَوَاضع [12] أكلهَا ومخَالطتها [ومساكنتها جائز] [13] بلا نزاع، بخلاف ما كانت اليهود عليه أنَّ المرأة إذا حَاضَت لم يؤَاكلوها.

(1) "الاستذكار"2/ 183.

(2) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (58) .

(3) سقطت من (ص، س، ل) .

(4) "المبسوط"للشيباني 3/ 69 - 70.

(5) انظر: شرح معاني الآثار"للطحاوي 3/ 38 وما بعدها."

(6) "المنتقى شرح الموطأ"للباجي 1/ 117.

(7) "الحاوي الكبير"9/ 314.

(8) "الأوسط"2/ 336.

(9) في (ص، س، ل) : غير.

(10) "صحيح مسلم" (302) .

(11) شرح النووي على مسلم"3/ 205."

(12) في (د، ل، م) : موضع.

(13) سقطت من (ص، ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت