وعطاء، والشعبي، والنخعي، وداود بن علي، وابنه أبو بكر، والطبري [1] .
قال الضحاك: هي عزيمة من الله، ولو على باقة بقل [2] . قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا لكتاب الله [3] . قال ابن العربي: وقول كافة العلماء أنه على الندب [4] كما تقدم (فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة شهادة رجلين) فشهادة خزيمة وتصديقه - صلى الله عليه وسلم - كشهادة رجلين في سائر القضايا، وقد استدل بعض المتأخرين لما ترجم به المصنف أن الحاكم إذا علم صدق الشاهد الواحد [يجوز له أن يحكم به بقول بعض السلف كشريح أنه يكفي الشاهد الواحد[5] ] [6] إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه، ولما في"صحيح البخاري"أن بني صهيب لما ادعوا البيتين والحجرة قال مروان: من يشهد لكما؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد؛ فقضى مروان بشهادته لهم [7] . يعني بشهادته وحده، والجمهور أن شهادة ابن عمر إخبار لا شهادة.
وذكر ابن التين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين:"لا تعد"أي: تشهد على ما لم تشاهده.
(1) "تفسير الطبري"3/ 117 - 118.
(2) انظر:"الكشف والبيان"5/ 23.
(3) "تفسير الطبري"3/ 117، وانظر"تفسير القرطبي"3/ 402.
(4) "أحكام القرآن"1/ 343.
(5) رواه النسائي في"الكبرى"3/ 491، والبيهقي 1/ 174.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .
(7) "صحيح البخاري" (2624) .