فهرس الكتاب

الصفحة 9918 من 13108

(قال: فإن لم يتركوه) مع علمهم بالنهي عنه للإسكار [1] (فقاتلوهم) فيه قتال من لم يترك الخمر وواظب على شربه؛ لأن تركه من واجبات الإسلام كما أن تاركي الزكاة يقاتلون لقول أبي بكر: لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم عليه [2] . ولقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} [3] ولمفهوم الخطاب في قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [4] هذا إن كانوا جماعة فعلوا هذا، فإن كان واحدًا وشرب الخمر [ولم يتركه] [5] فيؤخذ منه الحد بالجلد كلما عاد إليه.

[3684] (حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد اللَّه الواسطي الطحان (عن عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي، أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري تعليقًا [6] .

(عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى [الأشعري (عن) أبيه (أبي موسى) عبد اللَّه بن قيس] [7] الأشعري -رضي اللَّه عنه- (قال: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراب) يتخذ (من العسل فقال: ذاك) هو (البتع) شراب أهل اليمن، وهو بكسر الباء، قال الجوهري: ويقال: بفتح الباء أيضًا (قلت: و) إن قومي

(1) في (ل) ، (م) : عن الإسكار.

(2) رواه البخاري (7284، 7285) ، ومسلم (20) من حديث أبي هريرة.

(3) التوبة: 29.

(4) التوبة: 5.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

(6) قبل حديث (5838) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت