فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن القَاص: لا يطَهُر حتى يغسله كله دفعَة واحِدَة؛ لأنهُ إذا غسَل نصفه فالجزء الرَّطب الذي يُلاَصق الجزء اليَابس النجس يَنجسُ بملاصقة الجُزء الأَول [1] .
(ثُمَّ صَلَّى فِيهِ) أي: في الغطاء الذي كانَ شعَارًا لهما، وفيه دليل على جَوَاز [الصَّلاة في] [2] الثوب الذي نامَت فيه الحَائض ومسَّ جلدهَا إذا لم يَظهر فيه نجاسَة، وترك الصَّلاَة في هذا وأمثاله وسوَسَة مِنَ الشيطان، وتحيل فاسد، وسَيَأتي عَن عَائشة أيضًا: كنتُ معَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينَا شعَارنا وقد ألقينا فَوقه كسَاء، فلمَّا أصبحَ أخذ الكسَاء فلبسَه، ثم خرجَ
فصَلى الغدَاة [3] .
(وَإنْ أَصَابَ تَعْنِي: ثَوْبَهُ مِني شَيْءٌ) مِنَ الدم (غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ) أي: لم يُجَاوزه كما تقدم.
(صَلَّى فِيهِ) كذَا في روَاية اللؤلؤي، وفي نُسخَة من روَاية ابن العَبْد: لم يعده ثم صَلى فيه. ورواية النسَائي: لم يعده وصَلى فيه [4] .
[270] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ [5] بْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ) الرعيني أبُو عَبد الرحمن قاضي إفريقية.
(1) "المجموع"2/ 615.
(2) سقط من (م، ظ) .
(3) سيأتي قريبًا.
(4) أخرجه النسائي 1/ 150، 188، 2/ 73، وأحمد 6/ 44، والدارمي (1013) ، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (262) .
(5) كتب فوقها في (د، م) : د.