سيأتي عن الحسن [1] ، وروى البيهقي عن علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد [2] . وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بعبد [3] . ورواه أحمد، وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبدًا متعمدًا فجلده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به [4] (ومن جدع عبده) [قال] [5] الجوهري: الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن أيضًا [6] وقطع اليد والشفة، تقول منه: جدعته فهو أجدع [7] (جدعناه) أي: فعلنا به مثل ما فعل به من الجدع، هو على تقدير صحته منسوخ كما تقدم.
قال ابن المنذر: الحديث ليس بثابت [8] . وقال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة إنما هي صحيفة [9] . وقال أحمد: إنما سمع الحسن
= وضعف إسناده البيهقي، وابن الملقن في"البدر المنير"8/ 368 - 369، وفي"خلاصة البدر"2/ 263، والألباني في"الإرواء" (2211) .
(1) يأتي قريبًا (4517) .
(2) "السنن الكبرى"8/ 63. ورواه أيضًا الدارقطني 4/ 154.
وضعفه ابن الملقن في"البدر المنير"8/ 369، والألباني في"الإرواء" (2211) .
(3) رواه عبد الرزاق في"المصنف"9/ 490 (18139) ، وابن أبى شيبة فى"المصنف"5/ 413 (27515) ، والدارقطني 4/ 155، والبيهقي 8/ 63.
(4) "سنن الدارقطني"3/ 143.
(5) ساقطة من النسخ، والمثبت يلزمه السياق.
(6) ساقطة من (م) .
(7) "الصحاح"3/ 1193.
(8) "الأوسط"13/ 50.
(9) المسند"5/ 10، وانظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"16/ 474."