فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
جَميع حكم البَدَن حكم الرأس في هذا لبينه [1] فيه كما بيَّنه في الرأس، قلنَا: لا [يحتاج إلى ذَلِك] [2] وقد بَينه في عضو واحد، وقد فهم منهُ أن الأعضَاء كلهَا في حكم العضو الوَاحدِ في عُموم الغسْل فاكتفى بذَلك [3] .
(حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا) أي: الكثيفَة والخفيفة مِنْ شَعر الرأس والهُدب والحاجب بخلاف الوضوء (ثُمَّ تُفِيضُ [4] الماء(عَلَى جَسَدِهَا) قالَ النوَوي: إفاضة الماء عَلى جَميع البَدَن شَعره وبشره واجِبَان بلا خلاف، والمذهَب الصَّحيح أنه يُستحب إفاضة الماء عَلى جَميع البدَن أشَعره وبَشره، [5] ثلاث مَرات [6] .
(ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا [7] بِكَسْر الفاء، وحكى ابن سيدَه: تثليثها [8] وبإسْكان الرَّاء وإهمال الصَّاد: قطعة مِن صُوف أو قُطن، أو جلدَة عَليهَا صُوف، حَكاهُ أبو عُبيد [9] وغَيره.
(فَتَطَّهَّرُ) بفتح التاء والطاء وتَشْديد الهَاء أي تتطهر، ثم حُذفت إحْدى التاءين (بِهَا) أي تحتملهَا وتمسكها لتقطع الدم وتطيب مَوْضع [10] الدم.
(1) في (س، م) : هذه البينة.
(2) في (د) : تحتاج إلى ذلك. وفي (م) : يحتاج إلى دَلك.
(3) "المفهم"للقرطبي 1/ 588.
(4) في (م) : أفيض، وبياض في (ل) .
(5) ليست في (د، س، ل، م) .
(6) "شرح النووي على صحيح مسلم"3/ 228 - 229، 4/ 9.
(7) في (م) : فرصها.
(8) "المحكم": (فرص) .
(9) "غريب الحديث": (فرص) .
(10) في (م) : من منع.