(و) يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه (إذا أراد أن يركع) روى البخاري في جزء له في رفع اليدين عن شيخه علي بن المديني قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع، والرفع منه [1] ؛ لما روى نافع؛ أن ابن عمر كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا [2] (و) يرفع يديه (بعد ما يرفع رأسه من الركوع) كما يرفع يديه للإحرام.
قال البخاري في جزء"رفع اليدين": من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة؛ فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه [3] .
قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع [4] . وذكر البخاري أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلًا من الصحابة [5] . وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن [6] رواه: العشرة المبشرة بالجنة [7] .
قال ابن حجر: قال شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلًا [8] .
و (قال سفيان) في روايته (مرة: و) يكبر (إذا رفع رأسه. وأكثر ما كان
(1) "رفع اليدين" (19) .
(2) "رفع اليدين" (36) .
(3) "رفع اليدين" (132) .
(4) "رفع اليدين، (135) ."
(5) "رفع اليدين" (9) .
(6) في (ص) : من.
(7) انظر:"فتح الباري"2/ 258.
(8) "فتح الباري"2/ 258.