فهرس الكتاب

الصفحة 2380 من 13108

يصبئ بهمز آخره، من صبأ من دين إلى دين، إذا خرج من دين إلى آخر.

(ولا يقنع) بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون، أي: لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، يقال: أقنع رأسه يقنعه إقناعًا، ومنه قوله تعالى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} [1] وذلك أن ينصب رأسه، ولا يلتفت يمينًا ولا [2] شمالًا، ويجعل طرفه موازيًا لما بين يديه، ومنه حديث الدعاء:"وتقنع يديك" [3] . أي: ترفعهما، وقد استدل به على أكمل الركوع في الهيئة، وهو أن ينحني بحيث يستوي [4] ظهره وعنقه ويمدهما كالصفحة، فإن خفض رأسه أو رفعه كره ذلك.

وظاهر قول النووي في سجود السهو من"المنهاج": والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه [5] . يقتضي أن الخفض بغير مبالغة مكروه، وهو خلاف نص [6] الشافعي في"الأم"فإنه قال [7] : ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض [عنقه عن ظهره] [8] ولا يرفعه، ويجتهد أن يكون مستويًا،

(1) إبراهيم: 43.

(2) من (م) .

(3) أخرجه أحمد 1/ 211، والترمذي (385) ، والنسائي في"الكبرى" (528) من حديث الفضل بن العباس.

وقال الألباني في"ضعيف سنن الترمذي" (279) : ضعيف.

(4) في (م) : يسوى.

(5) "منهاج الطالبين وعمدة المتقين"ص 109 باب: شروط الصلاة.

(6) سقط من (م) .

(7) "الأم"1/ 219.

(8) في النسخ: عنقه عن ظهره، والمثبت من"الأم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت