فهرس الكتاب

الصفحة 2983 من 13108

ولمسلم بلفظ:"من المسألة" [1] . واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد [في القرآن] [2] [3] كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية [4] أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، لكن ظاهر حديث الباب يرد [عليه، وكذا يرد] [5] على قول ابن سيرين: لا تدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة [6] .

[969] (حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ المُنْتَصِرِ) الواسطي، ثقة [7] قال: (حدثنا إِسْحَاقُ بْنَ يُوسُفَ) الأزرق (عَنْ شَرِيكٍ) بن عبد الله النخعي القاضي، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، أخرج له مسلم في مواضع [8] .

(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي (عَنْ أَبِي الأحوَصِ) عوف بن مالك الجشمي الكوفي [9] (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود.

(قَال: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ) للتشهد (وَكَانَ

(1) "صحيح مسلم" (402) (55) .

(2) من (ل، م) .

(3) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 449.

(4) "المبسوط"للسرخسي 1/ 356.

(5) من (ل، م) .

(6) رواه ابن أبي شيبة 3/ 51 (3056) بنحوه.

(7) "تقريب التهذيب" (813) .

(8) "صحيح مسلم" (162/ 262، 469/ 190، 948/ 59، 2231، 2403/ 29) .

(9) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت