فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 13108

فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله - صلى الله عليه وسلم - من قصد [1] التعليم والحكمة والموعظة، وقيل: الحكمة فيه [2] تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت، إذ لو استمر الالتفات على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلًا، وقال ابن [3] المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة [4] فإذا انقضت زال السبب واستقبالهم حينئذٍ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين، والله أعلم [5] .

(فقام الرجل الذي أدرك معه) [6] فضيلة (التكبيرة الأولى من الصلاة) أي: شهد معهم الصلاة من أولها، وهو احتراز من المسبوق، فإنه يأتي بما بقي عليه في مكانه ولا يجوز [له الفصل بانتقال] [7] من موضعه ولا كلام ولا غيره (يشفع) بفتح الياء والفاء أي يصلي الراتبة التي بعد المكتوبة، وسماها شفعًا؛ لأنها ثنتان، من قولهم: شفعت الركعة جعلتها ثنتين، والشفع الزيادة فكأن الراتبة زيادة على المكتوبة، ومنه سميت نافلة، قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} [8] أي من يزد عملًا إلى عمل.

(1) في (ص) : قصة.

(2) في (ص، س، ل) : في.

(3) في (ص، س) : أبو.

(4) في (م) : الإمام.

(5) انظر:"فتح الباري"2/ 334.

(6) في (م) : منه.

(7) في (ص) : الفصل بانفصال الإمام.

(8) النساء: 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت