وأحمد [1] [2] ، وقد استدل به أحمد بن حنبل ومن تبعه على [3] كراهة الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، إلا ركعتي الفجر وفرض الصبح [4] . وهو وجه عند الشافعي [5] ، ويؤيده قولهم: إن هذا مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ المجملة ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي، فإن ذلك دليل خطاب وهذا منطوق به، فيكون أولى من حديث عمرو بن عنبسة المتقدم؛ فإنه [6] اختلفت ألفاظ الرواة [7] فيه وهو في [8] سنن ابن ماجه"حتى يطلع الفجر" [9] . والأصح عند الشافعية وقول الجمهور: إن ابتداء وقت الكراهة من صلاة الفرض [10] ، وأن وقت الكراهة يمتد بتقديم الصلاة ويقصر بتأخيرها، ويكفينا في ذلك قول ابن تيمية شيخ الحنابلة في"المنتقى"بعد أن ذكر أحاديث النهي الصحيحة: هذِه النصوص الصحيحة تدل على أنَّ [11] النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر [12] .
[1279] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن [13] أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي.
(1) سبق تخريجه.
(2) ليست في (م) .
(3) في (س، ل، م) : إلى.
(4) "المغني"2/ 515.
(5) "المجموع"4/ 165 - 166.
(6) في (ص، س) : فإن.
(7) في (م) : الرواية.
(8) في (ص) : من.
(9) "سنن ابن ماجه" (1249، 1250) ولكن بلفظ:"حتى تطلع الشمس".
(10) "المجموع"4/ 165 - 166.
(11) من (ل، م) .
(12) "المنتقى"1/ 564. وانظر:"نيل الأوطار شرح المنتقى"3/ 109.
(13) في (م) : بن.