تابعًا [بخلاف ما] [1] لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة فإنه لا يجوز له الخروج على الأصح، أما [2] الوضوء المجدد [3] فلا يجوز له الخروج قطعًا.
[ (حتى يصلي الصبح) والليلة تنقضي بطلوع الفجر، لكن لا يخرج حتى يصلي. (فإذا صلى الصبح) في مسجد اعتكافه (وجد دابته) التي تركها[4] ] [5] . (على باب المسجد) فيه جواز وقوف الدابة على [6] باب المسجد. [ (فجلس عليها) فيه جواز] [7] ركوب الدابة من باب المسجد، ولا يحتاج إلى البعد عنه وإن كان هو الأولى.
[ (فلحق بباديته) [8] فيه أنه] [9] يستحب للمعتكف والحاج والزائر أحد المساجد الثلاثة ونحوها إذا فرغ من عبادته [10] أن لا يتأخر بعد انقضاء عبادته [11] ، ولا يشتغل ببيع ولا شراء ولا غير ذلك، بل يجعل العبادة آخر عهده بمكان العبادة.
[1381] [ (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا] [12] وهيب) بن خالد الباهلي. (ثنا [13] أيوب) بن أبي تميمة السختياني [(عن عكرمة] [14]
(1) في (م) : كما.
(2) في (م) : حال. وفي (ر) : أم.
(3) غير مقروءة في (م) .
(4) في (س) : يركبها.
(5) في (ر) : قوله.
(6) في (ل) : عند.
(7) سقط من (ر) .
(8) أخرجه ابن خزيمة (2200) من طريق محمد بن إسحاق.
وقال الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (1249) : إسناده حسن صحيح.
(9) في (ر) : و.
(10) و (11) في (ل) : عبارة.
(12) و (13) سقط من (ر) .
(14) سقط من (ر، م) .