فهرس الكتاب

الصفحة 4991 من 13108

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه. وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.

وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث فيستوي فيه المحرم وغيره.

ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم:"أدناك أدناك" [1] هذا كلام القاضي عياض [2] .

قال النووي: وهذا القول الثاني هو الصواب. ويدل عليه الحديث الصحيح في أهل مصر:"فإن لهم ذمة ورحمًا" [3] و [حديث:"إن أبر البر] [4] أن يصل الرجل أهل ود أبيه" [5] مع أنه لا محرمية بينهما [6] .

[1695] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم.

قال ابن حبان [في"الثقات"] [7] : كان من الحفاظ [8] . تفرد عنه أبو داود. قال: (حدثنا عبد الرزاق قال(أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة: أن الرداد) بتشديد الدال المهملة ويقال: أبو الرداد. قال شيخنا: وهو أصوب [9] الحجازي (الليثي) مقبول (أخبره عن

(1) "صحيح مسلم" (2548/ 2) .

(2) "إكمال المعلم"8/ 11.

(3) "صحيح مسلم" (2543/ 226) .

(4) في (م) : حدث أبو الزبير.

(5) "صحيح مسلم" (2552) .

(6) "شرح النووي على مسلم"16/ 113.

(7) سقط من (م) .

(8) "الثقات"لابن حبان 9/ 88.

(9) في (ر) : الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت