فهرس الكتاب

الصفحة 5027 من 13108

للتقسيم باختلاف حالين لا التخيير، [والظاهر أن (أو) للشك من الراوي، ولهذا جاء في رواية النسائي وأحمد:"فليشهد ذوي عدل"[1] من غير شك] [2] .

وفيه أن العدل الواحد يكفي في الشهادة على الالتقاط [3] ، ولم أر أحدًا قال به هنا، بل المراد عدل واحد مع امرأتين، كما قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [4] أو رجل ويمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين [5] ، وقد يؤخذ من الجواز جواز شهادة العبيد؛ لوجود العدالة فيهم، وهو قول شريح وابن سيرين وأحمد [6] خلافًا للشافعي [7] وأبي حنيفة، واحتجا على اشتراط الحرية بقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [8] يعني: للشهادة في أي موضع كان [9] ، والإجماع دل على أن العبد لا يجب [عليه الذهاب] [10] فلا يكون شاهدًا، وهذا استدلال حسن (ولا يكتم) [11] يعني: شيئًا من أوصاف اللقطة، بل [12] يظهرها جميعًا بالبينات عنده فيعرف جنسها

(1) "السنن الكبرى"3/ 418 (5808) ،"المسند"4/ 161.

(2) سقط من (م) .

(3) في (م) : الاحتياط.

(4) البقرة: 282.

(5) رواه مسلم (1712) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

(6) انظر:"المغنى"14/ 185.

(7) "الأم"7/ 195.

(8) البقرة: 282. وانظر:"المبسوط"للسرخسي 16/ 146 - 147.

(9) سقط من (م) .

(10) و (11) و (12) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت