فهرس الكتاب

الصفحة 5028 من 13108

دراهم أو دنانير، ونوعها [1] وإن كانت ثيابًا عرف لفافها [2] وجنسها ويعرف قدرها بالكيل أو الوزن [أو بالعدد أو الذرع إن عرف عدد العقد عليها، هل هو عقد واحد أو أكثر أنشوطة[3] أو غيرها، ويعرف صمامها] [4] الذي يدخل في رأسها، وعفاصها الذي تلبسه [5] (ولا يغيب) اللقطة عن طالبها، بل يعرفها، ولهذا جاء في رواية البيهقي:"ثم لا يكتم وليعرف" [6] وكيفية التعريف أن يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع منه ذهب. أو: من ضاع منه فضة أو دراهم أو دنانير [أو ثياب] [7] ونحو ذلك؛ لقول عمر لواجد الذهب: قل الذهب وبطريق الشام ولا تذكر صفتها؛ إذ لا يؤمن [أن يدعيها] [8] بعض من يعلم صفتها وتذكر صفتها التي يأخذ بها اللقطة فيأخذها وهو لا يملكها فتضيع على مالكها.

(فإن وجد صاحبها) وذكر صفتها (فليردها عليه) زادت أو نقصت (وإلا) أي: وإن لم يجد صاحبها (فهو من [9] مال الله يؤتيه من يشاء) من خليقته، وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه إذا عرفها

(1) سقط من (م) .

(2) من (م) .

(3) ساقطة من (م) ، وفي (ر) : سيوطه. والمثبت من"المغني"8/ 308.

(4) سقط من (م) .

(5) في (م) : تلبس.

(6) "معرفة السنن والآثار"9/ 81.

(7) من (م) .

(8) في (م) : بعض من يدعيها.

(9) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت