[1805] ( [حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي] [1] عن عقيل) مصغر ( [عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله] [2] أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع) إن قيل: كيف تمتع ومعه الهدي؟
فالجواب كما قال النووي وغيره: فمعناه أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج مفردًا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنًا في إحرامه، والقارن هو متمتع في إحرامه [3] ، وفي المعنى أنه قرنه باتحاد الميقات والإحرام والفعل نقلًا [4] وجمعًا بين الأحاديث [5] (بالعمرة إلى الحج، وأهدى [لأنه كان قارنًا وساق معه الهدي] ) [6] إلى البيت (من ذي الحليفة) فيه دليل على أن الأفضل أن يسوق الهدي من مكان الإحرام, ( [وبدأ) بالهمز، أي: ابتدأ (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يدل على أن قوله تمتع فيما قبله، أي: أمر به الناس وأباحه لهم؛ لأنه] [7] لو تمتع بالعمرة أولًا ما قال بعده: وبدأ رسول الله (فأهل بالعمرة) ومما يدل على أنه تمتع بمعنى أمر قوله بعده: [8] فكان من الناس من ساق الهدي ومنهم من لم يهد.
(1) من مطبوع"السنن".
(2) من مطبوع"السنن".
(3) في (م) ، و"شرح النووي": اللغة.
(4) سقط من (م) .
(5) "شرح النووي"8/ 208.
(6) من (م) .
(7) سقط من (م) .
(8) من (م) .