من وجهها [1] القدر اليسير الذي لا يمكن ستر الرأس إلا به [2] . (ولا تلبس القفازين) بقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبزاي بعد الألف وهو ثوب على اليدين يحشى بقطن ويكون له [أزرار تزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره. وفيه دليل على تحريم لبس القفازين] [3] وهو مذهب الجمهور، وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز هذا في المرأة، وأما الرجل فيحرم عليه لبسهما بلا خلاف [4] .
[1827] [ (حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنا أَبي] عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي.
( [قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر، حدثني عن عبد الله] [5] ابن عمر: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين) لأن اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة، فلا يجوز لها ستره في الإحرام كالوجه، وهذا هو الصحيح، والثاني يجوز، صححه الغزالي [6] ؛ لأن سعد بن أبي وقاص كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه الشافعي [في"الأم"[7] ] [8] .
(1) في (ر) : رأسها. خطأ.
(2) "المهذب"1/ 382، و"المجموع"7/ 250.
(3) ليست في (م) ، وانظر"غريب الحديث"لأبي عبيد 4/ 272.
(4) انظر:"المبسوط"4/ 39، و"المغني"5/ 158.
(5) سقط من (ر) ، وبياض في (م) قدر خمس كلمات. والمثبت من مطبوع"السنن".
(6) "الوسيط"2/ 682.
(7) "الأم"3/ 522.
(8) من (م) .