(ثم دعا بالوضوء) بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، قال النووي: وفيه لغة أنه يقال بالضم وليس بشيء [1] .
فيه: الاستعانة [في إحضار] [2] الماء من البئر [3] والبيت ونحوهما وتقديمه [4] إليه وهو جائز، ولا يقال: إنه بخلاف الأولى.
(فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ) وفي رواية لمسلم: لم يسبغ الوضوء. وفي رواية: توضأ وضوءًا خفيفًا، قال النووي: تخفيفه بأن خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته - صلى الله عليه وسلم -، أو توضأ مرة مرة [5] (جدّا) بكسر [6] الجيم، قال الجوهري: يقال فلان محسن إليَّ جدّا، ولا يقال: جدّا [7] . أي: بفتح الجيم.
(فقلت: يا رسول الله الصلاة) بالنصب على أنه مفعول بفعل مضمر. أي: أقم الصلاة، [يجوز الرفع على الابتداء والخبر أمامك. أي: الصلاة حضرت. أو فاعل بإضمار حضرت الصلاة] [8] ومعناه: أن أسامة ذكره بصلاة المغرب وظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسيها [9] حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذِه الليلة.
(1) "شرح النووي"9/ 25.
(2) في الأصول: بإحضار. والمثبت هو الصواب.
(3) في (ر) : النهر.
(4) في (ر) : القديمة.
(5) "شرح النووي"9/ 25.
(6) في (م) : بفتح.
(7) "الصحاح" (جدد) .
(8) سقط من (م) .
(9) ساقطة من الأصول، والمثبت من"شرح مسلم"للنووي.