مركوبًا، وكذا لو كان ممسكا بعنان المركوب وهو يقاتل راجلًا [1] ، وللإمام احتمال فيه، أما الفرس المنفصل عنه أو مع غيره فلا يدخل فيه (وسلاحه) فيه أن السلاح أيضًا من السلب كما بوب عليه المصنف [رحمه الله] [2] ، ويدخل فيه الذي يحمله الفارس والذي يحمله الفرس (فلما فتح الله - عز وجل - للمسلمين) أي: يسر الله لهم النصرة على عدوهم (بعث إليه خالد بن الوليد) وكان واليًا عليهم كما في مسلم (فأخذ من السلب) رواية الشافعي: وحبس منه.
فيه دليل لمن يقول [إن السلب] [3] إلى رأي الإمام إن رأى المصلحة في الأخذ منه لمصلحة الكثرة على الآخذ أو لغيرها فعل وإلا فلا، وهو الذي بوب عليه أبو داود، لكنه لا يوافق مذهب الشافعي -رضي الله عنه - [4] للشيخ أتقي الدين] [5] السبكي.
(قال عوف) بن مالك: (فأتيته فقلت) له: (يا خالد) أعطه كله. كذا في رواية الشافعي -رضي الله عنه - [6] (أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسَّلَب) بفتح السين واللام، سمي بذلك؛ لأن المقتول سلبه القاتل ما معه فهو مسلوب. قاله الأزهري [7] .
(1) في (ر) : رجلًا.
(2) زيادة من (ر) .
(3) ساقط من (ر) .
(4) زيادة من (ر) .
(5) زيادة من (ل) .
(6) زيادة من (ر) .
(7) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص 189) .