[140] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبي، (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ [1] أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوَان.
(عن) عَبد الرحمَن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً) وكذا ثَبت لمُسلم وفي روَاية للبخاري، وأكثر روايَات البخاري بإسْقاط لفظة: (ماء) وقد اختلف رواة"الموطأ"في إسقاطه.
(ثُمَّ لْيَنْثُرْ) بِمُثلثة مَضمومة بَعد النون السَّاكنة، كذا ضَبَطَهُ ابن حَجر قال: وفي رواية أبي ذرّ والأصيلي: ليَنتثر. بوَزن ليفتَعل، والروايتان لأصحَاب"الموطأ" [2] انتهى. وسبق كلام"النهاية"بكسر الثاء، وحكي عن الأزهَري: يروى فأنثر [3] بألف مقطوعَة، وأهلُ اللغَة لا يُجيزُونهُ، والصوابُ بألف وصل [4] .
وظَاهِر الأمر أنه للوجُوب فيلزم مَن قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد، وإسحاق [5] ، وأبي عبَيد [6] ، وأبي ثور [7] ، وابن المنذر [8] أن يقول به [9] في الاستنثار، واستدل الجمهُور على أن الأمر
(1) في (ص، م) : بن.
(2) "فتح الباري"1/ 316.
(3) في (ص، س، ل، م) فانتثر. والمثبت من"النهاية".
(4) "النهاية" (نثر) .
(5) "مسائل أحمد وإسحاق"رواية الكوسج (11) .
(6) "الطهور"1/ 337.
(7) "المغني"1/ 166.
(8) "الأوسط"1/ 379.
(9) من (د، م) .