فهرس الكتاب

الصفحة 7761 من 13108

إبراهيم المروزي [1] من أصحابنا: لو ذبح شاة عن نفسه وأهل بيته لم يجز؛ لأن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد.

وأجاب عن هذا الحديث أن المراد الإشراك في الثواب لا في الأضحية [2] .

وجاء في الحديث:"اللهم هي عني، وعن من لم يضح من أمتي" [3] (باسم الله) يكتب بالألف، فإن أضيف إليه الرحمن الرحيم حذفها، حكاه النووي في"شرح مسلم" [4] .

(والله أكبر، ثم ذبح) كما تقدم.

[2796] (حدثنا يحيى بن معين) المري البغدادي شيخ الشيخين (حدثنا حفص) بن غياث النخعي قاضي الكوفة، قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث [5] .

(عن جعفر) بن محمد الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فلهذا كان يقول: ولدني الصديق مرتين [6] (عن أبيه) محمد بن الصادق.

(1) في الأصل: المردي. والصحيح ما أثبتناه.

(2) انظر:"روضة الطالبين"3/ 198.

(3) أخرجه الترمذي (1521) من حديث جابر، والحاكم في"المستدرك"4/ 254، من حديث أبي سعيد.

(4) "شرح مسلم"للنووي 13/ 110.

(5) "سنن الترمذي" (1496) ، وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر، قال: حسن صحيح غريب.

(6) انظر:"سير أعلام النبلاء"6/ 255،"تهذيب الكمال"5/ 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت