فهرس الكتاب

الصفحة 9386 من 13108

استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا [1] (إلا بيع) بالنصب (الخيار) يعني فلا يحتاج إلى التفرق بالأبدان، بل يلزم العقد إذا اختارا في المجلس بعد تمام العقد ومفارقة المجلس إمضاءَ البيع.

قال النووي: وهذا أصح الأقوال الثلاثة التي ذكرها أصحابنا وغيرهم.

والقول الثاني أن معناه: إلا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام، أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.

والثالث أن معناه: إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار [2] .

[3455] (حدثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المنقري التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه) المتقدم.

و (قال: أو يقولَ) بإثبات الواو وفتح اللام [3] هكذا في جميع الطرق، وفي إثبات الواو وفتح اللام مع جزمه نظر؛ لأنه مجزوم عطفًا على قوله"ما لم يتفرقا"، وهكذا في طرق البخاري ومسلم.

قال ابن حجر: ولعل الضمة أشبعت فنشأت الواو، كما أشبعت الكسرة فنشأت الياء في قراءة البزي عن قنبل: إنه من يتقي

(1) انظر:"فتح الباري"4/ 327.

(2) انظر:"شرح النووي على مسلم"10/ 174.

(3) زاد هنا في (ر) . مع جزم، ولا أدري وجهها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت