فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 1411

ب- عدم الغدر والخيانة بِهم، إذا وقع الصلح والهدنة معهم.

ج- عدم قتل من لا يقاتل غالبًا منهم، كالمرأة، والصبيان، والشيخ الفانِي، والأجير، والعابد في صومعته.

د- حِلُّ الدم و المال.

2-أهل الذمّة:

أ- إلزامهم بدفع الجزية.

ب- وجوب حمايتهم.

ج- حرمة دمائهم وأموالهم.

د- النكاح بأهل الكتاب منهم.

3-أهل العهد:

أ- ردّ العدوان عليهم وعلى أموالهم مثل ردّه عن أهل الذمّة.

ب- حرمة أموالهم ودمائهم حال العهد.

4-أهل الأمان:

أ- ردّ العدوان عليهم وعلى أموالهم، مثل ردّه عن أهل الذمّة.

ب- حرمة أموالهم ودمائهم. (انظر: حرمة أموالهم ودمائهم في حقوق أهل الذمة) .

خامسًا: المسلمون في ديار الكفر:

1-حكم الإقامة في بلاد الكفّار.

2-النكاح بأهل الكتاب اليوم في ديارهم.

أولًا: أصناف غير المسلمين:

الكفار غير المسلمين من حيث موقفهم من الإسلام وأهله أصناف، قال ابن القيّم:"الكفار: إمّا أهل حربٍ، وإمّا أهل عهدٍ. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمّة، وأهل هُدنة، وأهل أمانٍ"، وذلك لأنّ لفظ الذمّة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل.

قال:"ولكن صار في اصطلاح كثيرٍ من الفقهاء (أهل الذمّة) عبارة عمّن يؤدي الجزيّة".

1-أهل الحرب:

هو الكافر الذي بين المسلمين وبين دولته حالة حربٍ، ولا ذمّة له ولا عهد.

قال الشوكانِيُّ:"الحربي الذي لا ذمة له ولا عهد".

2-أهل الذمة:

الكفَّار المقيمون تحت ذمَّة المسلمين بدفع الجزيَّة.

قال ابن القيّم:"أجمع الفقهاء على أنّ الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس".

ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت