فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1411

فإذا كان تزوّجهنّ بعقد واحدٍ فلا بدّ من مفارقة جميعهنّ وهذا باتّفاق الفقهاء لأنّ النّكاح يبطل في جميعهنّ , إذ ليس إبطال نكاح واحدةٍ بأولى من الأخرى فبطل الجميع .

وكذلك الحكم لو كانت العقود متفرّقةً وجهل ترتيبها ولم يدر أيّ واحدةٍ هي الخامسة , فأمّا إن كانت العقود مترتّبةً فالأخيرة هي الّتي يجب مفارقتها وهذا باتّفاق كذلك .

مُكُوس(1)

1 -المكوس: جمع مكسٍ ، وأصل المكس - في اللغة: النّقص والظلم , ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق في الجاهليّة , أو درهم كان يأخذه المصدّق بعد فراغه من الصّدقة .

ويطلق المكس - كذلك - على الضّريبة يأخذها المكّاس ممّن يدخل البلد من التجّار .

وقال ابن عابدين: المكس ما يأخذه العشّار .

والماكس: هو الّذي يأخذ من أموال النّاس شيئًا مرتّبًا في الغالب , ويقال له العشّار لأنّه يأخذ العشور في كثيرٍ من البلاد .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة

«أ - العشور»

2 -العشور: جمع عشرٍ , وهو لغةً الجزء من عشرة أجزاء .

وفي الاصطلاح يطلق على معنيين:

الأوّل: عشر التّجارات والبياعات .

والآخر: عشر الصّدقات أو زكاة الخارج من الأرض .

«ب - الجباية»

3 -الجباية في اللغة: الجمع يقال جبا المال والخراج: جمعه .

والجباية في الاصطلاح: جمع الخراج والمال .

والصّلة بين المكوس والجباية هي أنّ الجباية أعم لأنّ الجباية تشمل جمع المال من زكاةٍ أو صدقاتٍ أو غير ذلك .

«ج - الضّرائب»

4 -الضّرائب جمع ضريبةٍ , وهي الّتي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها .

وهي أيضًا: ما يأخذه الماكس .

والصّلة بينهما أنّ الضّريبة أعم .

«5 - الخراج»

5 -الخراج هو: ما يحصل من غلّة الأرض .

أمّا في الاصطلاح فهو كما قال الماورديّ ما وضع على رقاب الأرضين من حقوقٍ تؤدّى عنها .

(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 14405)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت