وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع وهو عليها له في كل وقت وهذا غير مراد أحمد ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لها ولو كان ذلك لحقه لقال لا تخرج إلا بإذنه وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه.
وأما ما حصل منكم من الإذن لها سابقا فعليكم أن تتوبوا إلى الله وتحرصوا ما استطعتم على بذل ما أمكن من الوسائل في هدايتها.وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 21363، 28894، 47815، 30150.والله أعلم.
السؤال
هل صحيح أنه كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات؟؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أن أحدا من أمراء المسلمين أو علمائهم اشترط ما ذكر في السؤال، بل إن ذلك مخالف لما تقرر شرعا من أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن بدنها بحضرة من لا يحل له ذلك، ولا يجوز لمسلم أن يأمر بكشف شيء من بدنها في مكان قد يراها فيه الأجانب كما لا يجوز له النظر إليها إذا كشفت عن شيء من بدنها إذا كانت أجنبية، لقول الله تعالى:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30} .
وأما تميز أهل الذمة عن المسلمين بزي خاص بهم أو لباس يميزهم فإن المسلمين كانوا يأمرونهم بذلك.
والله أعلم.
السؤال
هل يجوز قتل المسيحي أو الكافر؟
الفتوى
(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 5914) - رقم الفتوى 67049 كشف الذميات عن سوقهن هل كان من الشروط عليهن -تاريخ الفتوى: 09 شعبان 1426
(2) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 5972) - رقم الفتوى 67113 حكم قتل الكافر الذمي -تاريخ الفتوى: 11 شعبان 1426