قال في المغني: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن. قاله سعيد بن عبد العزيز.
وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولًا، ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضًا.
وقال الخليل: إنما قيل لها"جزيرة العرب"لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة 1/381.
والمقرر عند أهل العلم أنه يجوز دخول اليهودي أو النصراني -إلى غير الحرم- بإذن الإمام لمصلحة، كأداء رسالة، أو حمل تجارة يحتاجها المسلمون.
وعليه فإن كان في دخول هذا الوفد مصلحة أو حاجة ترجع إلى المسلمين، جاز إدخالهم إلى غير الحرم. والله أعلم.
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المحترمون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد سألتكم فيما مضى عن (العهد العُمري) و رقم السؤال كان 9507 . و أجبتم مشكورين على سؤالي بالجواب رقم 7497.
في نهاية الأسبوع طالعت موقعكم المحترم، و فوجئت بذكر ل (الوثيقة العمرية في فتح بيت المقدس) ، http://www.islamweb.net/Article.asp?Article=256 .
سؤالي هذه المرة، هل هناك تباين بين ما أجبتم على سؤالي مشكورين و ما مذكور في موقعكم الكريم أم لا؟ وكيف ينبغي النظر إلى هذه الوثيقة روائيًا و فقهيًا؟
مع بالغ الإحترام و التقدير و السلام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 3755) - رقم الفتوى 7982 لا تناقض بين الشروط العمرية والعهدة العمرية -تاريخ الفتوى: 15 صفر 1422