فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1411

الشِّرْبِينِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: قَضِيَّةُ إطْلَاقِ حِلِّ الصَّدَقَةِ لِلْكَافِرِ . أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَغَيْرِهِ , وَهُوَ مَا فِي الْبَيَانِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّ: هَذَا فِيمَنْ لَهُ عَهْدٌ , أَوْ ذِمَّةٌ أَوْ قَرَابَةٌ أَوْ يُرْجَى إسْلَامُهُ , أَوْ كَانَ بِأَيْدِينَا بِأَسْرٍ وَنَحْوِهِ . فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا .

الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِ الْغَيْرِ(1):

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10008)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت