الشِّرْبِينِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: قَضِيَّةُ إطْلَاقِ حِلِّ الصَّدَقَةِ لِلْكَافِرِ . أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَغَيْرِهِ , وَهُوَ مَا فِي الْبَيَانِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّ: هَذَا فِيمَنْ لَهُ عَهْدٌ , أَوْ ذِمَّةٌ أَوْ قَرَابَةٌ أَوْ يُرْجَى إسْلَامُهُ , أَوْ كَانَ بِأَيْدِينَا بِأَسْرٍ وَنَحْوِهِ . فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا .
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 10008)