أَوْ كَلْبًا مَأْذُونًا فِي اتِّخَاذِهِ مِثْلُ كَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ حِرَاسَةٍ فَأَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ , فَإِنَّهُ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْجِلْدِ أَوْ الْكَلْبِ , وَأَمَّا الْكَلْبُ غَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ , فَلَا قِيمَةَ لَهُ .
1 -الْغَنِيمَةُ وَالْمَغْنَمُ وَالْغَنِيمُ وَالْغُنْمُ بِالضَّمِّ فِي اللُّغَةِ: الْفَيْءُ , يُقَالُ: غَنِمَ الشَّيْءَ غُنْمًا: فَازَ بِهِ , وَغَنِمَ الْغَازِي فِي الْحَرْبِ: ظَفِرَ بِمَالِ عَدُوِّهِ . وَالْغَنِيمَةُ فِي الِاصْطِلَاحِ: اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ , إمَّا بِحَقِيقَةِ الْمَنَعَةِ أَوْ بِدَلَالَتِهَا , وَهِيَ إذْنُ الْإِمَامِ , وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمُوجَفِ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ .
( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْفَيْءُ . 2 - الْفَيْءُ: هُوَ الْمَالُ الْحَاصِلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إيجَافِ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ: أَنَّ الْغَنِيمَةَ مَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْوَةً وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ , وَالْفَيْءُ مَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إيجَافِ خَيْلٍ . وَثَمَّةَ فَرْقٌ آخَرُ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ , هُوَ أَنَّ الْفَيْءَ لَا يُخَمَّسُ كَمَا تُخَمَّسُ الْغَنِيمَةُ .
(1) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11408)