6 -يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْفِدْيَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إبَاحَةً بِحَسَبِ مَا يَلِي: أ - ارْتِكَابُ أَحَدِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ: 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالِادِّهَانِ وَالتَّطَيُّبِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . وَلِلتَّفْصِيلِ اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: ( إحْرَامٌ ف 148 )
11 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ اخْتِلَافِ الدَّارِ لَا يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَا لَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ فِي الدِّينِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إنَّ اخْتِلَافَ دَارَيْ الزَّوْجَيْنِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا مُوجِبٌ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا , فَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَ الْإِسْلَامِ وَعَقَدَ الذِّمَّةَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا , وَكَذَا الْعَكْسُ وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ ف 5 )
فَقِيرٌ (2)
(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11590)
(2) -الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 11692)